الشيخ صادق الطهوري
55
محصل المطالب في تعليقات المكاسب
وأما ثانيا : فلان ما يقطع به بعد التتبع في كلماتهم هنا ، وفي باب الربا أن الموضوع في كلتا المسألتين شئ واحد أعني المكيل والموزون قد حمل عليه حكمان : أحدهما عدم صحة بيعه جزافا ، والاخر عدم صحة بيع بعضه ببعض متفاضلا ، ويزيده وضوحا ملاحظة أخبار المسألتين المعنونة بما يكال أو يوزن ، فإذا ذكروا ضابطة لتحديد الموضوع فهي مرعية في كلتا المسألتين . ( 15 ) وأما ثالثا ، فلانه يظهر من جماعة - تصريحا أو ظهورا - : أن من شرط الربا كون الكيل والوزن شرطا في صحة بيعه . قال المحقق في الشرائع - بعد ذكر اشتراط اعتبار الكيل والوزن في الربا تفريعا على ذلك - : إنه لا ربا في الماء ، إذ لا يشترط في بيعه الكيل أو الوزن وقال في الدروس : ولا يجري الربا في الماء وإن وزن أو كيل ، لعدم اشتراطهما في صحة بيعه نقدا - ثم قال : - وكذا الحجارة والتراب والحطب ، ولا عبرة ببيع الحطب وزنا في بعض البلدان ، لان الوزن غير شرط في صحته ، انتهي . ( 16 )